الوسيط فى المذهب
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي


كتاب الطهارة القسم الأول فى المقدمات وفيه أربعة أبواب الباب الأول فى المياه الطاهرة والطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات أما فى طهارة الحدث فبالإجماع وأما فى طهارة الخبث فعند الشافعي خلافا لأبي حنيفة راضي الله عنهما واختصاص الطهورية به إما تعبد لا يعقل معناه وإما أن يعلل باختصاص الماء بنوع من اللطافة والرقة وتفرد فى التركيب لا يشاركه فيها سائر المائعات وهو الأقرب
ثم المياه ثلاثة أقسام القسم الأول ما بقي على أوصاف خلقته فهو الطهور فيدخل تحته ماء البئر وماء البحر وكل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء وهو الماء المطلق حقا ولا يستثنى عن هذا الحد إلا الماء المستعمل فى الحدث فإنه عند الشافعي طاهر غير طهور وعند مالك رضي الله عنه طهور وهو قول للشافعي رضي الله عنه وعند أبي حنيفة رضي الله عنه نجس ويدل على طهارته قلة احتراز الأولين منه وأنه لم يلق محلا نجسا ويدل على سقوط طهوريته أن الأولين فى إعواز الماء لم يجمعوا الماء المستعمل ليستعملوه ثانيا ثم سقوط الطهورية باعتبار معنيين أحدهما تأدي العبادة به والآخر انتقال المنع إليه فإن انتفى المعنيان فطهور كالمستعمل فى الكرة الرابعة وإن وجد أحد المعنيين دون الثاني فوجهان كالمستعمل فى الكرة الثانية أو فى التجديد فإنه لم يوجد انتقال المنع إليه والذى استعملته الذمية حتى تحل لزوجها المسلم فإنه وجد انتقال المنع ولم يوجد تأدي العبادة إلا إذا لم نوجب الإعادة عليها إذا أسلمت فروع أربعة




Read Now 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7



DOWNLOAD :
PDF (Cover-1-2-3-4-5-6-7) (mirror)
PDF (All)
DOC


0 comments

Post a Comment